الحر العاملي

43

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 235 ] 7 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ ( 1 ) بها عنه من البصرة ، فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة . [ 236 ] 8 - روي في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل . [ 237 ] وروي : ليس له ( 1 ) أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم . وحمل على وجوب الإفراد ، والأوّل على عدمه كالمندوب . [ 238 ] 9 - قال رجل للصادق عليه السّلام : رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : حجّ عنه ، وما فضل فأعطهم . [ 239 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ، قال : لا بأس . وحمل على الإذن من المعطي . [ 240 ] 10 - روي في النائب يموت قبل أن يحجّ : إن مات في الطريق أو بمكَّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل ، قيل : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل ، أتجزي عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قيل : لأنّ الأجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم . [ 241 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن آخر فاجترح ( 1 ) في حجّه شيئا ، يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأوّل تامّة ، وعلى هذا ما

--> [ 235 ] الوسائل 8 : 127 / 1 . ( 1 ) رض : فيحجّ . [ 236 ] الوسائل 8 : 128 / 1 . [ 237 ] الوسائل 8 : 128 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . [ 238 ] الوسائل 8 : 128 / 1 . [ 239 ] الوسائل 8 : 129 / 1 . [ 240 ] الوسائل 8 : 130 / 1 . [ 241 ] الوسائل 8 : 130 / 2 . ( 1 ) جرح الشيء واجترحه : كسبه ، والجوارح من الطير والسباع والكلاب : ذوات الصيد لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لهم ( اللسان : جرح ) .